فصل
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٠٧٨ إلى ١٬٠٨١
-
١/٨٣١/٨٣
والجمعةُ ركعتانِ، يقرأُ في الأولى (الجمعة) وفي الثانيةِ (المنافقون) .
-
ومنْ أدركَ معَ الإمامِ ركوعَ الثانيةِ واطمأنَّ فقدْ أدركَ الجمعةَ،
-
وإنْ أدركهُ بعدَهُ فاتتْهُ الجمعةُ، فينوي الجمعةَ خلفَهُ،
-
فإذا سلمَ أتمَّ الظهرَ.