فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٠٧٨ إلى ١٬٠٨١

  1. ١/٨٣١/٨٣

    والجمعةُ ركعتانِ، يقرأُ في الأولى (الجمعة) وفي الثانيةِ (المنافقون) .

  2. ومنْ أدركَ معَ الإمامِ ركوعَ الثانيةِ واطمأنَّ فقدْ أدركَ الجمعةَ،

  3. وإنْ أدركهُ بعدَهُ فاتتْهُ الجمعةُ، فينوي الجمعةَ خلفَهُ،

  4. فإذا سلمَ أتمَّ الظهرَ.