بابُ الضمانِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٠٩٧ إلى ٢٬١١٣
-
١/١٦٤١/١٦٤
يصحُّ ضمانُ منْ يصحُّ تصرفُهُ في مالهِ،
-
فلا يصحُّ منْ صبيٍّ ومجنونٍ وسفيهٍ وعبدٍ لمْ يأذنْ لهُ سيدُهُ،
-
ويصحُّ من محجورٍ عليهِ بفَلَسٍ،
-
ومنْ عبدٍ أذنَ لهُ سيدهُ،
-
ويشترطُ معرفةُ المضمونِ لهُ،
-
ولا يشترطُ رضاهُ ولا رضا المضمونِ عنهُ ولا معرفتُهُ.
-
ويشترطُ أنْ يكونَ المضمونُ: ديْناً ثابتاً معلوماً،
-
وأنْ يأتيَ بلفظٍ يقتضي الالتزامَ، كضمنتُ دينكَ أو تحمَّلتُهُ ونحو ذلكَ،
-
ولا يجوزُ تعليقهُ على شرطٍ مثل: إذا جاء رمضانُ فقدْ ضمنتُ.
-
ويصحُّ ضمانُ الدَّرَكِ بعدَ قبضِ الثمنِ، وهوَ أنْ يضمنَ للمشتري الثمنَ إذا خرجَ المبيعُ مستَحَقَّاً أو معيباً.
-
وللمضمونِ لهُ مطالبةُ الضامنِ والمضمونِ عنهُ،
-
فإنْ ضمِن عن الضامنِ ضامنٌ آخرُ طالبَ الكلَّ،
-
وإنْ طالبَ الضامنَ فللضامنِ مطالبةُ الأصيلِ بتخليصهِ إنْ ضمنَ بإذنهِ،
-
فإنْ أبرأَ الأصيلَ برئَ الضامنُ،
-
وإنْ أبرأَ الضامنَ لمْ يبرأَ الأصيلُ،
-
وإنْ قضى الضامنُ الدينَ رجعَ بهِ على الأصيلِ إنْ كانَ ضمنَ بإذنهِ، وإلا فلا، سواءٌ قضاهُ بإذنهِ أمْ لا.
-
ولا يصحُّ ضمانُ الأعيانِ كالمغصوبِ والعواري.