فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب أسباب الحدث

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٢١ إلى ١٣٣

  1. ١/١٧١/١٧

    وهي أربعة:

  2. أحدها: الخارج من قبل أو دبر، أو ثُقْبَةٍ تحت السُّرَّة مع انسداد المخرج المعتاد، عيناً أو ريحاً، معتاداً أو نادراً، كدودة وحصاة. إلا المنيَّ فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء، وصورة ذلك: أن ينام ممكِّنا مقعده فيحتلم، أو ينظر بشهوة فينزل، وإلا فلو جامع أو نام مضطجعاً فأنزل انتقض باللمس وبالنوم.

  3. الثاني: زوال عقله، إلا النوم قاعداً ممكناً مقعده من الأرض، سواء الراكب والمستند -ولو لشيء لو أزيل لسقط- وغيرهما.

  4. فلو نام ممكناً فزالت أليتاه قبل انتباهه انتقض، أو بعده أو معه أو شَكَّ، أو سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده، أو نَعَس وهو غير ممكن، وهو يسمع ولا يفهم، أو شك هل نام أو نعس، أو هل نام ممكناً أو غير ممكن، فلا ينقض.

  5. الثالث: التقاء شيء وإن قلَّ من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين،

  6. ولو بغير شهوة وقصد، حتى اللسان والأشل والزائد، إلا سناً وظفراً وشعراً وعضواً مقطوعاً.

  7. وينقض هرم وميت، لا محرم وطفل لا يشتهى في العادة.

  8. ١/١٨١/١٨

    فلو شك: هل لمس امرأة أم رجلاً، أو شعراً أو بشرة، أو أجنبية أو محرماً، لم ينقض.

  9. الرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة،

  10. ولو سهواً أو بلا شهوة، قبلاً أو دبراً، ذكراً أو أنثى، من نفسه أو من غيره،

  11. ولو من ميت وطفل ومحل جَبٍّ وإن اكتسى جلداً، أو أشل -ولو مقطوعاً- وبيد شلاء، لا فرج بهيمة،

  12. ولا برؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف.

  13. ولا ينقض قيء، وفصد، ورعاف، وقهقهة مُصَلٍّ، وأكل لحم جزور، وغير ذلك.