فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [في صفة القضاء]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٬٢٣٧ إلى ٣٬٢٦٠

  1. ١/٢٤٦١/٢٤٦

    إذا ادَّعى الخَصْمُ دَعْوى غيْرَ صحِيحَةٍ لمْ يَسْمَعْها،

  2. وإنْ كانتْ صَحيحَةً قالَ للآخَرِ: ما تقولُ؟

  3. فإذا أقَرَّ لمْ يَحكُمْ عليْهِ إلاّ بِطَلَبِ المُدَّعي،

  4. وإذا أنْكرَ، فإنْ لمْ يكُنْ للمُدَّعي بيِّنَةٌ فالقوْلُ قولُ المُدَّعى عليهِ بيَمينِهِ،

  5. ولا يُحَلِّفُهُ إلاَّ بطلَبِ المُدَّعي،

  6. فإن امتَنَعَ منَ اليمينِ ردَّها على المُدَّعي،

  7. فإنْ حلفَ اسْتَحَقَّ، وإنِ امتَنَعَ صَرَفَهُما،

  8. وإنْ سَكتَ المُدَّعى عليهِ فلْيَقُلْ لهُ: إنْ أجَبْتَ وإلاّ ردَدْتُ اليمينَ عليهِ،

  9. فإنْ لم يُجِبْ رُدَّت اليمينُ على المُدَّعي فيَحْلِفُ ويستحِقُّ.

  10. وإنْ كانَ القاضي يَعْلَمُ وُجوبَ الحقِّ،

  11. فإنْ كانَ في حُدودِ اللهِ تعالى

  12. ١/٢٤٧١/٢٤٧

    وهو: الزِّنا، والسَّرِقةُ، والمُحارَبةُ، والشُّرْبُ، لمْ يَحْكُمْ بهِ،

  13. وإنْ كانَ في غيْرِ ذلكَ حكَمَ بهِ،

  14. وإذا لمْ يَعْرِفْ لِسانَ الخَصْمِ رَجَعَ فيهِ إلى عدْلٍ يَعْرِفُ، بِشَرْطِ أنْ يكونَ عدْلاً يَثْبُتُ بهِ ذلكَ الحَقُّ،

  15. وإذا حَكَمَ بِشَيْءٍ فوَجَدَ النَّصَّ أو الإجْماعَ أو القِياسَ الجَلِيَّ بِخِلافِهِ نقَضَهُ.

  16. ولا تَصِحُّ الدَّعْوى إلاّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ،

  17. ولا تصِحُّ دعْوى المَجْهولِ إلاّ في مسائِلَ منْها: الوَصِيَّةُ.

  18. فإنِ ادَّعى دَيْناً ذَكَرَ الجِنْسَ والقَدْرَ والصِّفَةَ، أو عَيْناً يُمْكِنُ تَعْيينُها عَيَّنَها، وإلاّ ذَكَرَ صِفَتَها،

  19. فإنْ أنْكَرَ المَدَّعى عليْهِ ما ادَّعاهُ صَحَّ الجَوابُ،

  20. وكذا إنْ قالَ لا يَسْتَحِقُّ عليَّ شيْئاً،

  21. فإنْ كانَ المُدَّعى بهِ عيْناً في يدِ أحَدِهِما فالقوْلُ قولُهُ بيمينِهِ،

  22. فإنْ كانَ في يَدِهِما حَلَفا وجُعِلَ بيْنهُما نِصْفَينِ،

  23. ومنْ لهُ حقٌّ على مُنْكِرٍ فلَهُ أنْ يَأخُذَهُ منْ مالِهِ بِغيْرِ إذنِهِ،

  24. فإنْ كانَ مُقِرّاً فلا.