فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب قَسْمُ الصدقاتِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسألة ١٬٣٨٦

  1. ١/١٠٨١/١٠٨

    متى حالَ الحولُ وقدَرَ على الإخراجِ، بأنْ وجدَ الأصنافَ ومالُهُ حاضرٌ، حرُمَ عليهِ التأخيرُ، إلا أنْ ينتظرَ فقيراً أحقَّ منَ الموجودينَ، كقريبٍ وجارٍ وأصلحَ وأحوجَ.