قضاءُ الصومِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٥١٦ إلى ١٬٥٢٠
-
١/١١٨١/١١٨
ومنْ لزمهُ قضاءُ شيءٍ منْ رمضانَ يندبُ لهُ أنْ يقضيَهُ متتابعاً على الفورِ،
-
ولا يجوزُ أنْ يؤخرَ القضاءَ إلى رمضانَ آخرَ بغيرِ عذرٍ،
-
فإنْ أخَّرَ لزمهُ معَ القضاءِ عنْ كلِّ
-
١/١١٩١/١١٩
يومٍ مدُّ طعامٍ، فإنْ أخرَ رمضانينِ فمدانِ، وهكذا يتكررُ بتكررِ السنينَ،
-
ومنْ ماتَ وعليهِ صومٌ تمكَّنَ منْ فعلهِ، أطعمَ عنهُ عنْ كلِّ يومٍ مدَّ طعامٍ.