ما يتعلق بالكلب والخنزير والهرة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٥٨ إلى ٣٦٨
-
١/٣٣١/٣٣
وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعاً، إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل،
-
ويجب مزجه بماء طهور،
-
ويندب جعله في غير الأخيرة،
-
ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأُشْنان.
-
ولو رأى هرة تأكل نجاسة،
-
ثم شربت من ماء دون قُلَّتَيْنِ قبل أن تغيب عنه نجسته.
-
وإن غابت زمناً يمكن فيه وُلُوغُها في قلتين،
-
ثم شربت من القليل، لم تنجسه.
-
ودخان النجاسة نجس، ويعفى عن يسيره،
-
فإن مسح كثيره عن تنُّور بخرقة يابسة فزال طهر،
-
١/٣٤١/٣٤
أو رطبة فلا، فإن خبز عليه فطاهر وأسفل الرغيف نجس.