فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يتعلق بالكلب والخنزير والهرة

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٥٨ إلى ٣٦٨

  1. ١/٣٣١/٣٣

    وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعاً، إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل،

  2. ويجب مزجه بماء طهور،

  3. ويندب جعله في غير الأخيرة،

  4. ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأُشْنان.

  5. ولو رأى هرة تأكل نجاسة،

  6. ثم شربت من ماء دون قُلَّتَيْنِ قبل أن تغيب عنه نجسته.

  7. وإن غابت زمناً يمكن فيه وُلُوغُها في قلتين،

  8. ثم شربت من القليل، لم تنجسه.

  9. ودخان النجاسة نجس، ويعفى عن يسيره،

  10. فإن مسح كثيره عن تنُّور بخرقة يابسة فزال طهر،

  11. ١/٣٤١/٣٤

    أو رطبة فلا، فإن خبز عليه فطاهر وأسفل الرغيف نجس.