بابُ الرِّدَّةِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٬٠٥٦ إلى ٣٬٠٦٣
-
١/٢٣٣١/٢٣٣
منِ ارتَدَّ عنِ الإسلامِ وهو بالغٌ، عاقلٌ، مُختارٌ، استحَقَّ القَتْلَ،
-
ويجِبُ على الإمامِ اسْتِتابَتُهُ،
-
فإنْ رجَعَ إلى الإسلامِ قُبِلَ منْهُ،
-
وإنْ أَبَى قُتِلَ في الحالِ،
-
فإنْ كانَ حُرّاً لمْ يَقْتُلْهُ إلاّ الإمامُ أو نائبُهُ،
-
فإنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ عُزِّر ولا دِيةَ عليهِ،
-
وإنْ كانَ عبْداً فللسَّيِّدِ قتْلُهُ،
-
وإنْ تَكرَّرَتْ رِدَّتُهُ وإسلامُهُ قُبِلَ منْهُ ويُعَزَّرُ.