فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [كيفية الغسل]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢١٤ إلى ٢٣٠

  1. ١/٢٣١/٢٣

    يبدأ المغتسل بالتسمية، ثم بإزالة قذر،

  2. ثم وضوء كوضوء الصلاة،

  3. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً، ناوياً رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة الصلاة، ويخلل شعره،

  4. ثم على شقه الأيمن ثلاثاً،

  5. ثم الأيسر ثلاثاً. ويتعهد معاطفه، ويدْلُك جسده.

  6. وفي الحيض تُتْبِعُ أثر الدم فِرْصَةَ مسك،

  7. فإن لم تجده فطيباً غيره،

  8. فإن لم تجده فطيناً،

  9. فإن لم تجده كفى الماء.

  10. والواجب منه شيئان:

  11. ١ - النية عند أول غسل مفروض.

  12. ١/٢٤١/٢٤

    ٢ - وتعميم شعره وبشره بالماء، حتى ما تحت قُلْفَةِ غير المختون، وما يظهر من فرج الثيب إذا قعدت لحاجتها.

  13. ولو أحدث في أثنائه تممه،

  14. ولو تلبد شعره وجب نقضه إن لم يصل الماء إلى باطنه،

  15. ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل، ويكفي لهما غسلة في الأصح.

  16. ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما.

  17. ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا، أو نية أحدهما حصل دون الآخر.