فصل [كيفية الغسل]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢١٤ إلى ٢٣٠
-
١/٢٣١/٢٣
يبدأ المغتسل بالتسمية، ثم بإزالة قذر،
-
ثم وضوء كوضوء الصلاة،
-
ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً، ناوياً رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة الصلاة، ويخلل شعره،
-
ثم على شقه الأيمن ثلاثاً،
-
ثم الأيسر ثلاثاً. ويتعهد معاطفه، ويدْلُك جسده.
-
وفي الحيض تُتْبِعُ أثر الدم فِرْصَةَ مسك،
-
فإن لم تجده فطيباً غيره،
-
فإن لم تجده فطيناً،
-
فإن لم تجده كفى الماء.
-
والواجب منه شيئان:
-
١ - النية عند أول غسل مفروض.
-
١/٢٤١/٢٤
٢ - وتعميم شعره وبشره بالماء، حتى ما تحت قُلْفَةِ غير المختون، وما يظهر من فرج الثيب إذا قعدت لحاجتها.
-
ولو أحدث في أثنائه تممه،
-
ولو تلبد شعره وجب نقضه إن لم يصل الماء إلى باطنه،
-
ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل، ويكفي لهما غسلة في الأصح.
-
ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما.
-
ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا، أو نية أحدهما حصل دون الآخر.