فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بول الرضيع

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٦٩ إلى ٣٧٤

  1. ١/٣٤١/٣٤

    : ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرَّشُّ مع غلبة الماء،

  2. ولا يشترط سيلانه، وبول الصبية

  3. -وكذا الخنثى- يغسل كالكبيرة.

  4. وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه،

  5. وإن كان له عين وجب إزالة طعمٍ وإن عَسُر، ولون وريح إن سَهُلا،

  6. فإن عسر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه، وإن اجتمعا ضراه.