البيوعُ المحرَّمة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٩٧٤ إلى ١٬٩٨٢
-
١/١٥٤١/١٥٤
: يحرم [البيع في صور] :
-
١ - أنْ يبيعَ
-
١/١٥٥١/١٥٥
حاضرٌ لبادٍ، بأنْ يقولَ الحاضرُ للبدويِّ الذي قدمَ بسلعةٍ، وهيَ مما يُحتاجُ إليها في البلدِ: لا تبعِ الآنَ حتى أبيعَها لكَ قليلاً قليلاً بثمنٍ غالٍ.
-
٢ - وأنْ يتلقَّى الركبانَ فيخبرَهُمْ بكسادِ ما معهمْ ليشتريَ منهمْ بغَبْنٍ.
-
٣ - وأنْ يسُومَ على سَوْمِ أخيهِ، بأنْ يزيدَ في السِّلعةِ بعدَ استقرارِ الثمنِ.
-
٤ - وأنْ يبيعَ على بيعِ أخيهِ، بأنْ يقولَ للمشتري: افسخِ البيعَ وأنا أبيعُكَ بأرخصَ منهُ.
-
٥ - وأنْ ينجُشَ بأنْ يزيدَ في السلعةِ وهوَ غير راغبٍ فيها ليغرَّ بها غيرَهُ.
-
٦ - وأنْ يبيعَ العنَبَ ممنْ يتخذهُ خمراً.
-
فإنْ باعَ في هذهِ الصُّورِ كلِّها المحرَّمةِ صحَّ البيعُ.