فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيوعُ المحرَّمة

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٩٧٤ إلى ١٬٩٨٢

  1. ١/١٥٤١/١٥٤

    : يحرم [البيع في صور] :

  2. ١ - أنْ يبيعَ

  3. ١/١٥٥١/١٥٥

    حاضرٌ لبادٍ، بأنْ يقولَ الحاضرُ للبدويِّ الذي قدمَ بسلعةٍ، وهيَ مما يُحتاجُ إليها في البلدِ: لا تبعِ الآنَ حتى أبيعَها لكَ قليلاً قليلاً بثمنٍ غالٍ.

  4. ٢ - وأنْ يتلقَّى الركبانَ فيخبرَهُمْ بكسادِ ما معهمْ ليشتريَ منهمْ بغَبْنٍ.

  5. ٣ - وأنْ يسُومَ على سَوْمِ أخيهِ، بأنْ يزيدَ في السِّلعةِ بعدَ استقرارِ الثمنِ.

  6. ٤ - وأنْ يبيعَ على بيعِ أخيهِ، بأنْ يقولَ للمشتري: افسخِ البيعَ وأنا أبيعُكَ بأرخصَ منهُ.

  7. ٥ - وأنْ ينجُشَ بأنْ يزيدَ في السلعةِ وهوَ غير راغبٍ فيها ليغرَّ بها غيرَهُ.

  8. ٦ - وأنْ يبيعَ العنَبَ ممنْ يتخذهُ خمراً.

  9. فإنْ باعَ في هذهِ الصُّورِ كلِّها المحرَّمةِ صحَّ البيعُ.