٤ - مجاوزةُ العمران
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٩٦٧ إلى ٩٨٣
-
١/٧٦١/٧٦
: ثمَّ إنْ كانَ للبلدِ سورٌ قصَرَ بمجردِ مجاوزتهِ، سواءٌ كانَ خارجَهُ عمارةٌ أمْ لا،
-
وإنْ لمْ يكنْ لهُ سورٌ فبمجاوزةِ العمرانِ كلِّهِ،
-
ولا يُشترطُ مجاوزةُ المزارعِ والبساتينِ والمقابرِ.
-
والمقيمُ في الصحراءِ يقصُرُ بمفارقةِ خيامِ قومهِ.
-
ثمَّ إذا انتهى السفرُ أتمَّ، وينتهي بوصولهِ إلى وطنهِ، أوْ بنيةِ إقامةِ أربعةِ أيامٍ غيرَ يوميِ الدخولِ والخروجِ، أو بنفس
-
١/٧٧١/٧٧
الإقامةِ وإن لم ينوها، فمتى أقامَ أربعةَ أيامٍ غيرَ يومي الدخولِ والخروجِ أتمَّ، اللهمَّ إلا أنْ يقيمَ لحاجةٍ يتوقعُ نجازَها وينوي الارتحالَ إذا انقضتْ، فإنهُ يقصُرُ إلى ثمانيةَ عشَرَ يوماً،
-
فإنْ تأخرَتْ عنها أتمَّ، وسواءٌ الجهادُ وغيرُهُ.
-
ولوْ وصلَ مقصدَهُ فإنْ نوى الإقامةَ المؤثِّرةَ أتمَّ، وإلا قصرَ إلى أربعةِ أيامٍ، أوْ ثمانيةَ عشَرَ إنْ توقعَ حاجتَهُ كلَّ وقتٍ.
-
وشروط القصر:
-
١ - وقوعُ الصلاةِ كلِّها في السفرِ.
-
٢ - ونيةُ القصرِ في الإحرامِ.
-
٣ - وأن لا يقتديَ بمتمٍّ في جزءٍ منَ الصلاةِ.
-
فلوْ نوى الإقامةَ في الصلاةِ، أوْ شكَّ هلْ نوى القصرَ أمْ لا،
-
ثمَّ ذكرَ قريباً أنهُ نواهُ، أوْ تردَّدَ هلْ يتمُّ أمْ لا، أوْ هلْ إمامُهُ مقيمٌ أمْ لا، أتمَّ.
-
ولوْ جهلَ نية إمامهِ فنوى إنْ قصرَ قصرتُ،
-
وإنْ أتمَّ أتممْتُ صحَّ،
-
فإنْ قصرَ قصرَ، وإنْ أتمَّ أتمَّ.