فصل [في سجود التلاوة والشكر]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٨٠١ إلى ٨١٥
-
١/٦٤١/٦٤
سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع والسامع.
-
ويسجد المصلي المنفرد والإمام لقراءة نفسه،
-
فإن سجدا لقراءة غيرهما بطلت صلاتهما.
-
ويسجد المأموم
-
١/٦٥١/٦٥
لقراءة إمامه معه، فلو سجد لقراءة نفسه أو غير إمامه أو دونه أو تخلف عنه بطلت.
-
وهو أربعَ عشْرة سجدة، منها ثنتان في الحج.
-
وليس منها سجدة (ص) بل هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة، ويُبْطِلُ تعمدها الصلاة.
-
وإذا سجد في الصلاة كبَّر للسجود والرفع ندباً،
-
ويجب أن ينتصب قائماً،
-
ويندب أن يقرأ شيئاً ثم يركع. وفي غير الصلاة تجب تكبيرة الإحرام والسلام، وتندب تكبيرة السجود والرفع، لا التشهد وإن أخَّر السجود وقَصُرَ الفصل سجد، وإلا لم يقض.
-
ولو كرر آية في مجلس أو ركعة ولم يسجد للأولى كفته سجدة.
-
ويندب لمن قرأ في الصلاة وغيرها آية رحمة: أن يسأل الله الرحمة، أو آية عذاب: أن يتعوذ منه. ولمن تجدد له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة -ومنه رؤية مبتلىً بمعصية أو مرض- أن يسجد شكراً لله تعالى، ويخفيها، إلا لفاسق فيظهرها ليرتدع، إن لم يخف ضرراً.
-
وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة، وتبطل بفعلها الصلاة.
-
ولو خضع فتقرب لله بسجدة منفردة بلا سبب حَرُمَ.
-
وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة والطهارة والستارة.