١ - نيةُ القدوةِ والإمامةِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٨٢٤ إلى ٨٣٦
-
١/٦٧١/٦٧
: أنْ ينويَ المأمومُ الاقتداءَ،
-
فإنْ أهملَهُ انعقدتْ فرادى،
-
فإنْ تابعَ بلا نيةٍ بطلتْ صلاتُهُ إن انتظرَ أفعالَهُ انتظاراً طويلاً،
-
فإنْ قلَّ، أوْ اتفقَ فلا،
-
ولوِ اقتدى بمأمومٍ حالَ اقتدائهِ بطلتْ صلاتهُ.
-
ولينو الإمامُ الإمامةَ، فإنْ أهملَهُ انعقدتْ فرادى، وصحَّ الاقتداءُ بهِ، وفاتَ الإمامَ ثوابُ الجماعةِ،
-
ويشترطُ نيةُ الإمامةِ في الجمعةِ.
-
ويندبُ لقاصدِ الجماعةِ المشيُ بسكينةٍ، ويحافظُ على إدراكِ فضيلةِ تكبيرةِ الإحرامِ، وتحصُلُ بأنْ يشتغلَ بالتحرُّمِ عقبَ تحرُّمِ الإمامِ،
-
ولوْ دخلَ في نفلٍ فأقيمت الجماعةُ أتمَّهُ إنْ لمْ يخشَ فواتَ الجماعةِ، وإلا قطعَهُ،
-
ولوْ دخلَ في الفرضِ منفرداً فأقيمتِ الجماعةُ نُدبَ قلبُهُ نفلاً ركعتينِ ثمَّ يقتدي،
-
فإنْ لمْ يفعلْ ونوى الاقتداءَ في أثناءِ الصلاةِ صحَّ وكُرِهَ، ولزمَهُ المتابعةُ،
-
فإنْ تمتْ صلاةُ المقتدي أولاً انتظرَ في التشهد أوْ سلَّمَ،
-
ولوْ أحرمَ معَ الإمامِ ثمَّ أخرجَ نفسهُ منَ الجماعةِ وأتمَّ منفرداً جازَ، لكنْ يُكرهُ بلا عُذرٍ.