فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ب- الحركة من غير جنس الصلاة

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٦٨٨ إلى ٦٩١

  1. ١/٥٧١/٥٧

    : وتبطل الصلاة بزيادة فعل -ولو سهواً- من غير جنس الصلاة إن كثر متوالياً، كثلاث خطوات أو ضربات متواليات. لا إنْ قلَّ، كخطوتين، أو كثُر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعاً عن الأول،

  2. فإن فحُش -كوثبة- بطلت.

  3. ولا تضره حركات خفيفة، كحك بأصابعه، وكإدارة سبحة في يده،

  4. ولا سكوتٌ طويلٌ، وإشارة مفهمة من أخرس.