ب- الحركة من غير جنس الصلاة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٦٨٨ إلى ٦٩١
-
١/٥٧١/٥٧
: وتبطل الصلاة بزيادة فعل -ولو سهواً- من غير جنس الصلاة إن كثر متوالياً، كثلاث خطوات أو ضربات متواليات. لا إنْ قلَّ، كخطوتين، أو كثُر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعاً عن الأول،
-
فإن فحُش -كوثبة- بطلت.
-
ولا تضره حركات خفيفة، كحك بأصابعه، وكإدارة سبحة في يده،
-
ولا سكوتٌ طويلٌ، وإشارة مفهمة من أخرس.