الوتر
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٧٣٠ إلى ٧٣٨
-
١/٦٠١/٦٠
وأقل الوتر: ركعة، وأكمله: إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين.
-
وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين، يقرأ في الأولى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) . وفي الثانية: (قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) . وفي الثالثة: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) والمعوذتين.
-
وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة،
-
ويجوز بتشهد وبتشهدين في الأخيرة والتي قبلها، وبتشهدين أفضل،
-
فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته.
-
والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده.
-
ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده،
-
ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد.
-
ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة.