فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوتر

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٧٣٠ إلى ٧٣٨

  1. ١/٦٠١/٦٠

    وأقل الوتر: ركعة، وأكمله: إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين.

  2. وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين، يقرأ في الأولى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) . وفي الثانية: (قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) . وفي الثالثة: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) والمعوذتين.

  3. وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة،

  4. ويجوز بتشهد وبتشهدين في الأخيرة والتي قبلها، وبتشهدين أفضل،

  5. فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته.

  6. والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده.

  7. ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده،

  8. ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد.

  9. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة.