فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابُ التدبيرِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٣٨٨ إلى ٢٬٣٩٥

  1. ١/١٨٤١/١٨٤

    التدبيرُ قُرْبَةٌ، وهو أن يقولَ: إذا متُّ فأنتَ حُرٌّ أوْ دبَّرتُك، أوْ أنتَ مدَبَّرٌ. ويعتبرُ منَ الثلُثِ،

  2. ويصحُّ منْ مُطلق التصرُفِ

  3. وكذا منْ مبذرٍ لا صبيٍّ.

  4. ويجوزُ تعليقُهُ على صفةٍ مثلُ: إنْ دخلتَ الدارَ فأنتَ حرٌّ بعدَ موتي، فيُشترطُ الدخولُ قبلَ الموتِ.

  5. وإذا دبَّرَ بعضَ عبدهِ، أوْ كلَّ ما يملكُهُ مَنَ العبدِ المُشترَك، لمْ يسرِ إلى الباقي،

  6. ويجوزُ الرجوعُ فيهِ بالتصرُفِ لا بالقولِ.

  7. ولوْ أتت

  8. ١/١٨٥١/١٨٥

    المدبَّرةُ بولدٍ لمْ يتبعها في التدبيرِ.