بابُ التدبيرِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٣٨٨ إلى ٢٬٣٩٥
-
١/١٨٤١/١٨٤
التدبيرُ قُرْبَةٌ، وهو أن يقولَ: إذا متُّ فأنتَ حُرٌّ أوْ دبَّرتُك، أوْ أنتَ مدَبَّرٌ. ويعتبرُ منَ الثلُثِ،
-
ويصحُّ منْ مُطلق التصرُفِ
-
وكذا منْ مبذرٍ لا صبيٍّ.
-
ويجوزُ تعليقُهُ على صفةٍ مثلُ: إنْ دخلتَ الدارَ فأنتَ حرٌّ بعدَ موتي، فيُشترطُ الدخولُ قبلَ الموتِ.
-
وإذا دبَّرَ بعضَ عبدهِ، أوْ كلَّ ما يملكُهُ مَنَ العبدِ المُشترَك، لمْ يسرِ إلى الباقي،
-
ويجوزُ الرجوعُ فيهِ بالتصرُفِ لا بالقولِ.
-
ولوْ أتت
-
١/١٨٥١/١٨٥
المدبَّرةُ بولدٍ لمْ يتبعها في التدبيرِ.