فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فرائض الوضوء

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٤٣ إلى ٥٨

  1. ١/١١١/١١

    فروضه ستة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح القليل من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.

  2. وسننه ما عدا ذلك. [١ - النية] :

  3. فينوي المتوضئ رفع الحدث، أو

  4. ١/١٢١/١٢

    الطهارة للصلاة، أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة، كمس المصحف أو غيره، إلا المستحاضة ومن به سلس البول، ومتيمماً، فينوي استباحة فرض الصلاة.

  5. وشرطه النية بالقلب، وأن تقترن بغسل أو جزء من الوجه.

  6. ويندب أن يتلفظ بها،

  7. وأن تكون من أول الوضوء،

  8. ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه،

  9. فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف.

  10. ويندب أن يسمي الله تعالى،

  11. وأن يغسل كفيه ثلاثاً،

  12. فإن ترك التسمية عمداً، أو سهواً أتى بها في أثنائه.

  13. فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون القلتين قبل غسلها ثلاثاً.

  14. ثم يستاك، ويتمضمض، ويستنشق ثلاثاً بثلاث غُرفات، فيتمضمض من غُرْفة ثم يستنشق،

  15. ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق،

  16. ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق، ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائماً فيرفق.