فرائض الوضوء
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٤٣ إلى ٥٨
-
١/١١١/١١
فروضه ستة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح القليل من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.
-
وسننه ما عدا ذلك. [١ - النية] :
-
فينوي المتوضئ رفع الحدث، أو
-
١/١٢١/١٢
الطهارة للصلاة، أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة، كمس المصحف أو غيره، إلا المستحاضة ومن به سلس البول، ومتيمماً، فينوي استباحة فرض الصلاة.
-
وشرطه النية بالقلب، وأن تقترن بغسل أو جزء من الوجه.
-
ويندب أن يتلفظ بها،
-
وأن تكون من أول الوضوء،
-
ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه،
-
فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف.
-
ويندب أن يسمي الله تعالى،
-
وأن يغسل كفيه ثلاثاً،
-
فإن ترك التسمية عمداً، أو سهواً أتى بها في أثنائه.
-
فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون القلتين قبل غسلها ثلاثاً.
-
ثم يستاك، ويتمضمض، ويستنشق ثلاثاً بثلاث غُرفات، فيتمضمض من غُرْفة ثم يستنشق،
-
ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق،
-
ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق، ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائماً فيرفق.