فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجرموق

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١١٢ إلى ١٢٠

  1. ١/١٦١/١٦

    والْجُرْمُوقُ: هو خف فوق خف،

  2. فإن كان الأعلى قوياً والأسفل مخرقاً فله مسح الأعلى،

  3. وإن كانا قويين أو القوي الأسفل لم يكف مسح الأعلى،

  4. فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى، سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط أو أطلق، لا إن قصد الأعلى فقط.

  5. ويسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه خطوطاً، بلا استيعاب ولا تكرار، فيضع يده اليسرى تحت عقبه، ويمناه عند أصابعه، ويُمِرُّ اليمنى إلى الساق واليسرى إلى الأصابع.

  6. فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذياً لمحل الفرض كفى،

  7. وإن اقتصر على الأسفل أو العقب أو الحرف أو الباطن مما يلي البشرة فلا.

  8. ومتى

  9. ١/١٧١/١٧

    ظهرت الرجل بنزع أو بخرق -وهو بوضوء المسح- كفاه غسل القدمين فقط.