باب الأذان والإقامة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٤١٧ إلى ٤٤٠
-
١/٣٧١/٣٧
وهما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد وجماعة ثانية، بحيث يظهر الشعار.
-
والأذان أفضل من الإمامة، وقيل
-
١/٣٨١/٣٨
عكسه.
-
فإن أذَّن المنفرد في مسجد صُلِّيَت فيه جماعة لم يرفع صوته، وإلا رفع.
-
وكذا الجماعة الثانية لا يرفعون صوتهم.
-
ويُسَنُّ لجماعة النساء الإقامة دون الأذان.
-
ولا يؤذن للفائتة في الجديد، ويؤذن لها في القديم، وهو الأظهر.
-
فإن فاتته صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى، وفي الأولى الخلاف، ويقيم لكل واحدة.
-
وألفاظ الأذان والإقامة معروفة،
-
ويجب ترتيبهما، فإن سكت أو تكلم في أثنائه طويلاً بَطَلَ أذانه، فيستأنفه، وإن قَصُرَ فلا.
-
وأقل ما يجب أن يسمع نفسه إن أذّن وأقام لنفسه،
-
فإن أذّن وأقام لجماعة وجب إسماع واحد جميعهما.
-
ولا يصح الأذان قبل الوقت، إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل.
-
ويندب الطهارة، والقيام، واستقبال القِبْلة، والالتفات في الحَيْعَلَتَيْن: في الأولى يميناً وفي الثانية شمالاً، فيلوي عنقه ولا يحول صدره وقدميه.
-
ويكره للمحدث، وكراهة الجنب أشد، وفي الإقامة أغلظ.
-
وأن يؤذن على موضع عال، وبقرب المسجد، ويجعل أصبعيه في صماخيه، ويرتل الأذان ويُدْرج الإقامة.
-
ويشترط أن يكون المؤذن مسلماً، عاقلاً، مميزاً، ذكراً، إن أذّن للرجال.
-
وندب كونه حراً عدلاً، صيتاً حسن الصوت،
-
١/٣٩١/٣٩
من أقارب مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم،
-
ويكره للأعمى إلا أن يكون معه بصير.
-
ويندب لسامعه -ولو جنباً وحائضاً أو في قراءة- أن يقول مثل قوله عقب كل كلمة، وفي الحَيْعَلَتَيْن: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي (الصلاة خير من النوم) : صدقت وبررت، وفي كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، وجعلني من صالحي أهلها.
-
فإن كان مجامعاً أو على الخلاء أو مصلياً أجاب بعد فراغه.
-
ويندب للمؤذن وسامعه بعد فراغه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
-
ثم يقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" .