فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروطُ زكاةِ المواشي

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٢٧٢ إلى ١٬٢٧٤

  1. ١/٩٩١/٩٩

    لا تجبُ الزكاةُ إلا في الإبلِ والبقرِ والغنمِ، فمتى ملكَ منها نصاباً، حولاً كاملاً، وأسامَهُ كلَّ الحولِ لزمتهُ الزكاةُ إلا أنْ تكونَ ماشيتُهُ عاملةً، مثلَ أنْ تكونَ معدةً للحراثةِ، أو الحملِ، أو للنضحِ فلا زكاةَ فيها، والمرادُ بالإسامةِ أنْ ترعى منَ الكلأ المباحِ،

  2. فلوْ علفها زماناً لا تعيشُ دونهُ لوْ تركتِ الأكلَ سقطتِ الزكاةُ،

  3. وإنْ كانَ أقلَّ فلا يؤثرُ.