شروطُ السفرِ المبيحِ للقصرِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٩٥٦ إلى ٩٦٣
-
١/٧٥١/٧٥
١ - إذا سافرَ في غيرِ معصيةٍ.
-
٢ - سفراً تبلغُ مسيرتُهُ ذهاباً
-
١/٧٦١/٧٦
ثمانيةً وأربعينَ ميلاً بالهاشميِّ، وهوَ يومانِ بلياليهما بسيْرِ الأثقالِ.
-
فلهُ أنْ يصليَ الظهرَ والعصرَ والعشاءَ ركعتينِ ركعتينِ إذا كانتْ مؤدياتٍ، أوْ فائتةً في السفرِ فقضاها في السفرِ،
-
فإنْ فاتتْه في الحضر فقضاها في السفرِ أو عكسُهُ أتمَّ، وفي البحرِ تعتبرُ هذهِ المسافةُ كما في البرِّ،
-
فلوْ قطعها في لحظةٍ قصَرَ،
-
ولوْ قصَدَ بلداً لهُ طريقانِ أحدهما دونَ مسافةِ القصرِ، فسلكَ الأبعدَ لغرضٍ، كأمنٍ وسهولةٍ ونزهةٍ، قصرَ،
-
وإنْ قصدَ مجردَ القصرِ أتمَّ.