فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الركن الثامن: الجلوس بين السجدتين

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٦١٩ إلى ٦٣٤

  1. ١/٥٢١/٥٢

    ثم يرفع رأسه، ويجب الجلوس مطمئناً،

  2. وأن لا يقصد برفعه غيره. وأكمله: أن يكبر ويجلس مفترشاً: يفرش يسراه ويجلس عليها، وينصب يمناه، ويضع يديه على فخذيه بقرب ركبتيه، منشورة، مضمومة الأصابع، ويقول: "اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واجبرني، واهدني، وارزقني" .

  3. والإقعاء ضربان:

  4. أحدهما: أن يضع أليتيه على عقبيه، وركبتيه وأطراف أصابعه بالأرض، وهو مندوب بين السجدتين، لكن الافتراش أفضل.

  5. والثاني: أن يضع أليتيه ويديه بالأرض، وينصب ساقيه. وهذا مكروه في كل صلاة.

  6. ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى،

  7. ثم يرفع رأسه مكبراً.

  8. ويسن أن يجلس مفترشاً جلسة لطيفة للاستراحة عقب كل ركعة لا يعقبها تشهد،

  9. ثم ينهض معتمداً على يديه، ويَمُد التكبير إلى أن يقوم،

  10. وإن تركها الإمام جلسها المأموم،

  11. ١/٥٣١/٥٣

    ولا تشرع لرفع من سجود التلاوة.

  12. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، إلا في النية والإحرام والاستفتاح.

  13. فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشاً، وتشهد، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون آله،

  14. ثم يقوم مكبراً معتمداً على يديه،

  15. فإذا قام رفعهما حذو منكبيه.

  16. ويصلي ما بقي كالثانية إلا في الجهر والسورة.