فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [فيما يُثبتُ الخيار من العيوب]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٦٨٢ إلى ٢٬٦٩٥

  1. ١/٢٠٥١/٢٠٥

    إذا وجدَ أحدُهُما الآخرَ: مجنوناً، أوْ مجذوماً، أو أبرصَ، أو وجدها: رَتْقاءَ، أو قَرْناءَ، أو وجدتهُ عِنِّيناً، أو مَجْبوباً، ثبتَ الخيارُ في فسخِ العقدِ على الفورِ عند الحاكمِ، سواءٌ كانَ بهِ مثلُ ذلكَ العيبُ أم لا،

  2. ولوْ حدثَ العيبُ ثبتَ الخيارُ أيضاً، إلا أنْ تَحدُثَ العُنَّةُ بعدَ أنْ يَطأها فلا خيار.

  3. ١/٢٠٦١/٢٠٦

    وإذا أقرَّ بالعُنَّةِ أجَّلهُ الحاكمُ سنةً منْ يومِ المُرافعةِ إليهِ،

  4. فإنْ جامَعَ فيها فلا فسخَ لها وإلا فلها الفسخُ.

  5. والمُرادُ بالفوْرِ في العُنَّةِ عَقِيبَ السنة.

  6. ومتى وقعَ الفَسْخُ فإن كانَ قبلَ الدخولِ فلا مهرَ، أو بعدهُ بعيبٍ حدث بعدَ الوطءِ وجبَ المُسمَّى، أو بعيبٍ حدثَ قَبلهُ فمَهرُ المِثلِ.

  7. وإنْ شرطَ أنها حرةٌ فبانتْ أمةً وهو ممنْ يَحلُّ لهُ نكاحُ الأمةِ تخيَّرَ.

  8. وإنْ شَرطَ أنها أمةٌ فبانتْ حُرةً، أو لمْ يشترِطْ فبانتْ أمةً أو كتابيةً فلا خيار.

  9. وإنْ تزوّجَ عبدٌ بأمةٍ فأعتِقتَ فلها أنْ تفسخَ نكاحَهُ على الفورِ منْ غيرِ الحاكمِ،

  10. وإذا أسلمَ أحدُ الزوجينِ الوَثَنِيَّينِ أو المجوسيَّينِ، أو أسلمت المرأةُ والزوجُ يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، أو ارتدَّ الزوجان المُسلمانِ أو أحدهُما،

  11. فإنْ كانَ قبلَ الدخولِ تعجَّلتِ الفُرقةُ،

  12. وإن كانَ بعدهُ توقَّفتْ على انقضاءِ العِدّةِ،

  13. فإنْ اجتمعا على الإسلامِ قَبْلَ انقضائها دامَ النكاحُ، وإلا حُكِمَ بالفُرْقةِ منْ حينِ تبديلِ الدِّينِ،

  14. وإنْ أسلمَ على أكثر منْ أربعٍ اختارَ أربعاً منهنَّ.