جبرُ الزكاةِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٢٩٠ إلى ١٬٣٠١
-
١/١٠١١/١٠١
فإنْ كانَ في ملكهِ خمسُ بناتِ لبونٍ وأربعُ حقاقٍ لزمهُ الأغبطُ للفقراءِ،
-
فإنْ فقدهما حصّل ما شاء منهما،
-
وإنْ كانَ في ملكهِ أحدُ الصنفينِ دونَ الآخرِ دفعهُ،
-
ومنْ لزمهُ سنٌّ وليسَ عندهُ صعدَ درجةً واحدةً وأخذَ شاتينِ تُجزيانِ في عشرٍِ من الإبلِ، أو عشرينَ درهماً، أوْ نزلَ درجةً ودفعَ شاتينِ، أوْ عشرينَ درهماً،
-
ولوْ أرادَ أنْ ينزلَ أو يصعدَ درجتينِ بجُبرانينِ،
-
فإنْ فقدَ أيضاً الدرجةَ القربى جازَ، وإنْ وجدها فلا.
-
والاختيارُ في الصعودِ والنزولِ للمزكي، وفي الغنمِ والدراهمِ لمنْ أعطاهُ،
-
ولا يدخلُ الجبرانُ في الغنمِ والبقرِ. [زكاةُ البقرِ] :
-
وأولُ نصابِ البقرِ ثلاثونَ، فيجبُ فيها تبيعٌ، وهوَ ما لهُ سَنةٌ ودخلَ في الثانيةِ.
-
وفي أربعينَ مسنةٌ، وهي ما لها سنتانِ ودخلتْ في الثالثةِ.
-
وفي ستينَ تبيعانِِ، وعلى هذا أبداً في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مسنةٌ،
-
فإذا بلغت مئة وعشرين فهي كبلوغ الإبل مئتين.