فصل [التقاطِ المنبوذِ]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٣٢٩ إلى ٢٬٣٣٨
-
١/١٨٠١/١٨٠
التقاطُ المنبوذِ فرضُ كفايةٍ،
-
فإذا وُجدَ لقيطٌ حُكِمَ بحريتهِ
-
وكذا بإسلامهِ إنْ وُجدَ في بلدٍ فيهِ مسلمٌ وإنْ نفاهُ،
-
فإنْ كانَ معهُ مالٌ متصلٌ بهِ أوْ تحتَ رأسهِ فهوَ لهُ،
-
فإذا التقَطهُ حرٌّ، مسلمٌ، أمينٌ، مقيمٌ، أُقرَّ في يدهِ، ويلزمُهُ الإشهادُ عليهِ وعلى ما معهُ، ويُنفقُ عليهِ منْ مالهِ بإذنِ الحاكمِ،
-
فإنْ لمْ يكنْ حاكمٌ أنفقَ منهُ وأشهدَ،
-
فإنْ لمْ يكنْ لهُ مالٌ فمنْ بيتِ المالِ، وإلا اقتَرَضَ على ذمةِ الطفلِ،
-
وإنْ أخذَهُ عبدٌ، أوْ فاسقٌ، أو منْ يَظعَنُ بهِ منَ الحضرِ إلى الباديةِ،
-
وكذا كافرٌ وهوَ محكومٌ بإسلامِهِ انتُزِعَ منهُ،
-
وإنْ التقطَهُ اثنانِ وتنازعا فالموسرُ المقيمُ أولى.