فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [التقاطِ المنبوذِ]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٣٢٩ إلى ٢٬٣٣٨

  1. ١/١٨٠١/١٨٠

    التقاطُ المنبوذِ فرضُ كفايةٍ،

  2. فإذا وُجدَ لقيطٌ حُكِمَ بحريتهِ

  3. وكذا بإسلامهِ إنْ وُجدَ في بلدٍ فيهِ مسلمٌ وإنْ نفاهُ،

  4. فإنْ كانَ معهُ مالٌ متصلٌ بهِ أوْ تحتَ رأسهِ فهوَ لهُ،

  5. فإذا التقَطهُ حرٌّ، مسلمٌ، أمينٌ، مقيمٌ، أُقرَّ في يدهِ، ويلزمُهُ الإشهادُ عليهِ وعلى ما معهُ، ويُنفقُ عليهِ منْ مالهِ بإذنِ الحاكمِ،

  6. فإنْ لمْ يكنْ حاكمٌ أنفقَ منهُ وأشهدَ،

  7. فإنْ لمْ يكنْ لهُ مالٌ فمنْ بيتِ المالِ، وإلا اقتَرَضَ على ذمةِ الطفلِ،

  8. وإنْ أخذَهُ عبدٌ، أوْ فاسقٌ، أو منْ يَظعَنُ بهِ منَ الحضرِ إلى الباديةِ،

  9. وكذا كافرٌ وهوَ محكومٌ بإسلامِهِ انتُزِعَ منهُ،

  10. وإنْ التقطَهُ اثنانِ وتنازعا فالموسرُ المقيمُ أولى.