فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصلٌ [في القرضِ]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٠٤٦ إلى ٢٬٠٥٤

  1. ١/١٦٠١/١٦٠

    القرضُ مندوبٌ إليهِ بإيجابٍ وقبولٍ، مثلَ: أقرضتُكَ أو أسلفتُكَ،

  2. ويجوزُ قرضُ كلِّ ما يجوزُ السَّلَمُ فيهِ، وما لا فلا،

  3. ولا يجوزُ فيهِ شرطُ الأجلِ،

  4. ولا شرطٌ جرَّ منفعةٍ كرَدِّ الأجودِ، أو على أن تبيعني عبدَك بكذا، فإنهُ ربا،

  5. فإنْ ردَّ عليهِ المقترضُ أجودَ من غيرِ شرطٍ جازَ،

  6. ويجوزُ شرطُ الرهنِ والضمانِ،

  7. ويجبُ ردُّ المِثلِ، وإنْ أخذَ عنه عِوَضاً جازَ.

  8. وإنْ أقرضَهُ ثم لقيَهُ ببلدٍ آخرَ فطالبهُ لزمهُ الدفعُ، إنْ كانَ ذهباً أو فضةً ونحوهما،

  9. وإن كان لحملهِ مؤنةٌ نحو حنطةٍ وشعيرٍ فلا، بل تلزمهُ القيمةُ.