فصلٌ [في القرضِ]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٠٤٦ إلى ٢٬٠٥٤
-
١/١٦٠١/١٦٠
القرضُ مندوبٌ إليهِ بإيجابٍ وقبولٍ، مثلَ: أقرضتُكَ أو أسلفتُكَ،
-
ويجوزُ قرضُ كلِّ ما يجوزُ السَّلَمُ فيهِ، وما لا فلا،
-
ولا يجوزُ فيهِ شرطُ الأجلِ،
-
ولا شرطٌ جرَّ منفعةٍ كرَدِّ الأجودِ، أو على أن تبيعني عبدَك بكذا، فإنهُ ربا،
-
فإنْ ردَّ عليهِ المقترضُ أجودَ من غيرِ شرطٍ جازَ،
-
ويجوزُ شرطُ الرهنِ والضمانِ،
-
ويجبُ ردُّ المِثلِ، وإنْ أخذَ عنه عِوَضاً جازَ.
-
وإنْ أقرضَهُ ثم لقيَهُ ببلدٍ آخرَ فطالبهُ لزمهُ الدفعُ، إنْ كانَ ذهباً أو فضةً ونحوهما،
-
وإن كان لحملهِ مؤنةٌ نحو حنطةٍ وشعيرٍ فلا، بل تلزمهُ القيمةُ.