فصلٌ [في العُمْرَةِ]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٨١٤ إلى ١٬٨٢١
-
١/١٤٤١/١٤٤
صفةُ العمرةِ أنْ يُحرمَ بها كما يُحرمُ بالحجِّ،
-
فإنْ كانَ مكياً فمنْ أدنى الحلِّ،
-
وإنْ كان آفاقياً فمنَ الميقاتِ كما تقدمَ،
-
ويحرُمُ بإحرامها جميع ما يحرمُ بإحرامِ الحجِّ.
-
ثمَّ يدخلُ مكةَ فيطوف طوافَ العمرةِ،
-
ولا يُشْرعُ لها طوافُ قدومٍ،
-
ثمَّ يسعى ثمَّ يحلقُ رأسهُ أوْ يُقصِّرُ وقدْ حلَّ منها. فأركانها: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ، وحلقٌ.
-
وأركانُ الحجِّ: هذهِ الأربعةُ، والوقوفُ.