فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صلاة التطوع

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٧٢٦ إلى ٧٢٩

  1. ١/٥٩١/٥٩

    أفضل عبادات البدن الصلاة، ونفلها أفضل النفل. وما شرع له الجماعة - وهو: العيدان والكسوفان والاستسقاء- أفضل مما لا يشرع له الجماعة، وهو ما سوى ذلك، لكن الرواتب مع الفرائض أفضل من التراويح. والسنة أن يواظب على رواتب الفرائض، وأكملها: ركعتان قبل الصبح، وأربعٌ قبل الظهر وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

  2. والمؤكد من ذلك عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح والظهر وبعدها، وبعد المغرب والعشاء.

  3. ويندب ركعتان قبل المغرب، والجمعة كالظهر.

  4. ١/٦٠١/٦٠

    وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها ويخرج بخروج وقتها.