فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابُ السَّلَمِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٠٢٧ إلى ٢٬٠٤٥

  1. ١/١٥٩١/١٥٩

    السلمُ هو بيعُ موصوفٍ في الذمةِ،

  2. ويُشترطُ فيهِ معَ شروطِ البيعِ أمورٌ:

  3. أحدُها: قبضُ الثمنِ في المجلسِ، وتكفي رؤيةُ الثمنِ وإنْ لمْ يُعرفْ قدرُهُ.

  4. والثاني: كونُ المُسْلَمِ فيهِ دَيناً،

  5. ويجوزُ حالاًّ، ومؤجلاً إلى أجلٍ معلومٍ،

  6. فلوْ قالَ: أسلَمْتُ إليكَ هذهِ الدراهمَ في هذا العبدِ لمْ يجزْ.

  7. الثالثُ: إذا أسلَمَ في موضعٍ لا يصلحُ للتسليمِ مثلَ البريَّةِ، أوْ يصلحُ لكنْ لنقلهِ إليهِ مؤنةٌ، اشتُرطَ بيانُ موضعِ التسليمِ.

  8. وشروطُ المسلَمِ فيهِ: ١ - كونُهُ معلومَ القدْرِ كيلاً أوْ وزناً أو عدداً أوْ ذَرعاً، بمقدارٍ معلومٍ،

  9. فلوْ قال زِنةُ هذهِ الصخرةِ، أوْ ملءَ هذا الزنبيلِ،

  10. ولا يُعرفُ وزنها، ولا ما يسعُ الزنبيلُ لمْ يصحَّ.

  11. ٢ - أن يكونَ مقدوراً عليهِ عندَ وجوبِ التسليمِ، مأمونَ الانقطاعِ،

  12. فإنْ كانَ عزيزَ الوجودِ، كجاريةٍ وبنتها، أوْ لا يُؤمَنُ انقطاعُهُ كثمرةِ نخلةٍ بعيْنها، لمْ يجُزْ.

  13. ٣ - أنْ يمكنَ

  14. ١/١٦٠١/١٦٠

    ضبطُهُ بالصفاتِ، كالأدقَّةِ، والمائعاتِ، والحيوانِ، واللحمِ، والقطنِ، والحديدِ، والأحجارِ، والأخشابِ، ونحوِ ذلكَ.

  15. فيُشترطُ ضبطُهُ بالصفاتِ التي يختلفُ بها الغرضُ، فيقولُ مثلاً: أسلمتُ إليكَ في عبدٍ تركيٍّ، أبيضَ، رباعيَّ السنِّ، طولُهُ وسمنُهُ كذا، ونحوِ ذلكَ.

  16. فلا يجوزُ في الجواهرِ، والمختلطاتِ كالهريسةِ والغاليةِ والخِفافِ،

  17. وكذا ما اختلف أعلاهُ وأسفلُهُ كمنارةٍ وإبريقٍ، أوْ ما دخلتهُ نارٌ قويةٌ كالخبزِ والشواءِ، إذ لا يمكنُ ضبطُ ذلكَ بالصفةِ.

  18. ولا يجوزُ بيعُ المسْلَمِ فيهِ قبلَ قبضهِ،

  19. ولا الاستبدالُ عنهُ، وإذا أحضرهُ مثلَ ما شَرَطَ، أو أجودَ، وجبَ قبولُهُ.