فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكمُ المبيعِ في مدةِ الخيار

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٩١١ إلى ١٬٩١٧

  1. ١/١٥٠١/١٥٠

    وإذا انعقدَ

  2. ١/١٥١١/١٥١

    البيعُ ثبتَ لكلٍّ منَ البائعِ والمشتري خيارُ المجلسِ، ما لمْ يتفرقا، أوْ يختارا الإمضاءَ جميعاً، أوْ يفسخْهُ أحدهُما.

  3. ولكلٍّ منَ البائعِ والمشتري شرطُ الخيارِ في البيعِ ثلاثةُ أيامٍ فما دونها، لهما أوْ لأحدهما، إلا إذا كانَ العقدُ مما يَحْرُمُ فيهِ التفرُّقُ قبلَ القبضِ، كما في الربا والسَّلَم.

  4. وإذا كانَ الخيارُ للبائعِ وحدهُ فالمبيعُ في زمنِ الخيارِ مِلكُهُ،

  5. وإذا كانَ للمشتري وحدهُ فالمبيعُ في زمنِ الخيارِ مِلكُهُ،

  6. وإنْ كانَ لهما فالمِلكُ فيهِ موقوفٌ، إنْ تمَّ البيعُ تبينَ أنهُ كانَ مِلكاً للمشتري،

  7. وإنْ فسخَ البيعُ تبينَ أنهُ كانَ مِلكَ البائعِ.