فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفيةُ تقسيمِ الزكاةِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٤٣٣ إلى ١٬٤٤٧

  1. ١/١١١١/١١١

    وتجبُ التسويةُ بينَ الأصنافِ لكلِّ صنفٍ الثُمُنُ إلا العاملُ فقدْرُ أجرتهِ،

  2. فإنْ فُقدَ صنفٌ في بلدهِ فرَّقَ نصيبهُ على الباقينَ فيعطي لكلِّ صنفٍ السُّبُعُ، أوْ صنفانِ فلكلِّ صنفٍ السُّدُسُ وهكذا،

  3. فإنْ قسَّمَ المالكُ وآحادُ الصنفِ

  4. ١/١١٢١/١١٢

    محصورونَ، أو قسَّمَ الإمامُ مطلقاً وأمكنَ الاستيعابُ لكثرةِ المالِ وجبَ،

  5. وإنْ قسَّمَ المالكُ وهم غيرُ محصورينَ فأقلُّ ما يجوزُ أنْ يدفعَ إلى ثلاثةٍ منْ كلِّ صنفٍ، إلا العاملَ فيجوزُ واحدٌ.

  6. ويندبُ الصرفُ لأقاربهِ الذينَ لا يلزمهُ نفقَتهم،

  7. وأنْ يفرقَ على قدرِ الحاجةِ، فيعطي منْ يحتاجُ إلى مئةٍ مثلاً قدرَ نصفِ منْ يحتاجُ مئتينِ.

  8. ولا يجوزُ أنْ يدفعَ لكافرٍ،

  9. ولا لبني هاشمٍ وبني المطلبِ،

  10. ولا لمن تلزمُهُ نفقتُهُ كزوجةٍ وقريبٍ،

  11. ولوْ دفعَ لفقيرٍ وشرط أنْ يردهُ عليهِ منْ دينٍ لهُ عليهِ، أوْ قالَ: جعلتُ مالي في ذمتكَ زكاةً فخذهُ لمْ يُجزِ،

  12. وإنْ دفعَ إليهِ بنيةِ أنهُ يقضيهِ منهُ، أوْ قالَ: اقضِ مالي لأعطيكهُ زكاةً، أوْ قالَ المديونُ: أعطني لأقضيكَهُ جازَ،

  13. ولا يلزمُ الوفاءُ بهِ.

  14. وزكاةُ الفطرِ في جميعِ ما ذكرناهُ كزكاةِ المالِ منْ غيرِ فرْقٍ،

  15. فلوْ جمعَ جماعةٌ فطرتَهُمْ وخلطوا وفرقوها، أو فرَّقها أحدهُم بإذنِ الباقينَ جازَ.