كيفيةُ تقسيمِ الزكاةِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٤٣٣ إلى ١٬٤٤٧
-
١/١١١١/١١١
وتجبُ التسويةُ بينَ الأصنافِ لكلِّ صنفٍ الثُمُنُ إلا العاملُ فقدْرُ أجرتهِ،
-
فإنْ فُقدَ صنفٌ في بلدهِ فرَّقَ نصيبهُ على الباقينَ فيعطي لكلِّ صنفٍ السُّبُعُ، أوْ صنفانِ فلكلِّ صنفٍ السُّدُسُ وهكذا،
-
فإنْ قسَّمَ المالكُ وآحادُ الصنفِ
-
١/١١٢١/١١٢
محصورونَ، أو قسَّمَ الإمامُ مطلقاً وأمكنَ الاستيعابُ لكثرةِ المالِ وجبَ،
-
وإنْ قسَّمَ المالكُ وهم غيرُ محصورينَ فأقلُّ ما يجوزُ أنْ يدفعَ إلى ثلاثةٍ منْ كلِّ صنفٍ، إلا العاملَ فيجوزُ واحدٌ.
-
ويندبُ الصرفُ لأقاربهِ الذينَ لا يلزمهُ نفقَتهم،
-
وأنْ يفرقَ على قدرِ الحاجةِ، فيعطي منْ يحتاجُ إلى مئةٍ مثلاً قدرَ نصفِ منْ يحتاجُ مئتينِ.
-
ولا يجوزُ أنْ يدفعَ لكافرٍ،
-
ولا لبني هاشمٍ وبني المطلبِ،
-
ولا لمن تلزمُهُ نفقتُهُ كزوجةٍ وقريبٍ،
-
ولوْ دفعَ لفقيرٍ وشرط أنْ يردهُ عليهِ منْ دينٍ لهُ عليهِ، أوْ قالَ: جعلتُ مالي في ذمتكَ زكاةً فخذهُ لمْ يُجزِ،
-
وإنْ دفعَ إليهِ بنيةِ أنهُ يقضيهِ منهُ، أوْ قالَ: اقضِ مالي لأعطيكهُ زكاةً، أوْ قالَ المديونُ: أعطني لأقضيكَهُ جازَ،
-
ولا يلزمُ الوفاءُ بهِ.
-
وزكاةُ الفطرِ في جميعِ ما ذكرناهُ كزكاةِ المالِ منْ غيرِ فرْقٍ،
-
فلوْ جمعَ جماعةٌ فطرتَهُمْ وخلطوا وفرقوها، أو فرَّقها أحدهُم بإذنِ الباقينَ جازَ.