شروطُ الصومِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٤٨١ إلى ١٬٤٨٧
-
١/١١٥١/١١٥
وشرطُ الصومِ النيةُ، والإمساكُ عنِ المفطراتِ. [النيةُ] : فينوي لكلِّ يومٍ،
-
فإنْ كانَ فرضاً وجبَ تعيينُهُ وتبييتهُ منَ الليلِ، وأكملُهُ: أنْ ينوي صومَ غدٍ عنْ أداءِ فرضِ رمضانَ هذهِ السنةِ للهِ تعالى.
-
ولوْ أخبرهُ بالرؤيةِ ليلةَ الشكِّ منْ يثقُ
-
١/١١٦١/١١٦
بهِ ممنْ لا يقبلهُ الحاكمُ منْ نسوةٍ وعبيدٍ وصبيانٍ، فنوى بناءً على ذلكَ، فكانَ منهُ صحَّ،
-
وإنْ نواهُ منْ غيرِ إخبارِ أحدٍ فكانَ منهُ لمْ يصحَّ، سواءٌ جزمَ النيةَ أوْ تردَّدَ فقالَ: إنْ كانَ غداً منْ رمضانَ فأنا صائمٌ وإلا فمفطرٌ،
-
ولوْ قالَ ليلةَ الثلاثينَ منْ رمضانَ: إنْ كانَ غداً منْ رمضان فأنا صائمٌ وإلا فمفطرٌ، فكانَ منْ رمضانَ صحَّ.
-
ويصحُّ النفلُ بنيةٍ مطلقةٍ قبلَ الزوالِ.