١ - شركةُ العِنان
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬١٢٢ إلى ٢٬١٣٣
-
١/١٦٥١/١٦٥
وإنما تصحُّ منها شركةُ العِنانِ خاصةً، وهي أن يأتيَ كلٌّ منهما بمالٍ، وتصحُّ على النقودِ وعلى مثليٍّ.
-
ويُشترطُ أنْ يُخلطَ المالانِ بحيثُ لا يتميزانِ،
-
وأنْ يكونَ مالُ أحدهِما من جنسِ مالِ الآخرِ وعلى صفتهِ،
-
فلو كانَ لهذا ذهبٌ ولهذا فضةٌ، أو لهذا حنطةٌ ولهذا شعيرٌ، أو لهذا صحيحٌ ولهذا مكسَّرٌ لم يصحَّ.
-
ويُشترطُ أن يأذنَ كلٌّ منهما للآخرِ في التصرُّفِ، فيتصرَّفُ كلٌّ منهما بالنظرِ والاحتياطِ،
-
فلا يسافرُ بهِ ولا يبيعُ بمؤجَّلٍ،
-
ولا يُشترطُ تساوي المالينِ، ويكونُ الربحُ والخسرانُ بينهُما على قدْرِ المالينِ،
-
فإن شرَطا خلاف ذلكَ
-
١/١٦٦١/١٦٦
بطُلتْ، فإن عزلَ أحدُهُما الآخرَ عن التصرفِ انعزلَ، وللآخرِ التصرفُ إلى أنْ يعزلهُ صاحبهُ، ولكل منهما فسخُها متى شاءَ. [٢ - شرك الأبدان] :
-
وأما شَرِكَةُ الأبدانِ فباطلةٌ، كشركةِ الحمَّالينَ وغيرهمْ من ذوي الحِرَفِ على أنْ يكونَ الكَسْبُ بينَهُمْ.
-
٣ - وشركةُ الوجوهِ.
-
٤ - والمفاوضةِ أيضاً باطلتانِ.