فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الركن السابع: السجود

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٦٠٧ إلى ٦١٨

  1. ١/٥١١/٥١

    ثم يسجد، وشروط إجزائه: أن يباشر مصلاه بجبهته أو بعضها مكشوفاً، ويطمئن،

  2. وأن ينال مصلاه ثِقَلَ رأسه،

  3. وأن تكون عجيزته أعلى من رأسه،

  4. وأن لا يسجد على متصل به يتحرك بحركته ككمّ وعمامة،

  5. وأن لا يقصد بهُوِيِّهِ غير السجود،

  6. وأن يضع جزءاً من ركبتيه وبطون أصابع رجليه وكفيه على الأرض.

  7. ولو تعذر التنكيس لم يجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها، بل يخفض القدر الممكن.

  8. ولو عصب جبهته لجراحة عمّتها وشق إزالتها سجد عليها بلا إعادة. هذا أقله.

  9. وأكمله: أن يكبر، ويضع ركبتيه،

  10. ثم يديه، ثم جبهته وأنفه دفعة، ويضع يديه حذو منكبيه منشورة الأصابع نحو القِبْلة، مضمومة مكشوفة، ويفرق ركبتيه

  11. ١/٥٢١/٥٢

    وقدميه قدر شبر، ويرفع الرجل بطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه، وتضم المرأة. ويقول: "سبحان ربي الأعلى وبحمده" ، ثلاثاً، ويزيد مَنْ قلنا يزيد في الركوع تسبيحاً كما سبق في الركوع،

  12. ثم: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين" . وإن دعا فحسن.