فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [كفارة اليمينِ]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٬٢٠١ إلى ٣٬٢٠٨

  1. ١/٢٤٤١/٢٤٤

    إذا حلفَ وحنثَ لزِمَتْهُ الكَفَّارةُ،

  2. فإنْ كانَ يُكَفِّرُ بالمالِ جازَ قبْلَ الحِنْثِ وبعْدَهُ،

  3. وإنْ كانَ بالصَّوْمِ لمْ يجُزْ إلاّ بعْدهُ.

  4. وهيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ صِفَتُها كرَقَبَةِ الظِّهارِ، أوْ إطعامُ عشرَةِ مَساكينَ كُلِّ مِسكينٍ رِطْلٌ وثُلُثُ رِطلِ بالبَغْداديِّ حبّاً منْ قوتِ البَلدِ، أو كِسْوَتُهُمْ بما ينطلِقُ عليهِ اسمُ الكِسْوة،

  5. ولوْ مِئزَراً ومغسولاً، لا خَلَقاً، ويُخَيَّرُ بيْنَ الأنواعِ الثَّلاثَةِ،

  6. فإنْ عجَزَ عن أحدِ الأنواعِ الثَّلاثةِ صامَ ثلاثةَ أيّامٍ، والأفضَلُ توالِيها، ويجوزُ مُتَفَرِّقةٌ.

  7. والعبْدُ لا يُكَفِّرُ بالمالِ وإنْ أذِنَ لهُ السيدُ، بلْ الصَّوْم.

  8. ومنْ بعضُهُ حُرٌّ يُكَفرُ بالطَّعامِ والكِسْوةِ دونَ العِتْقِ.