فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحيض

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٢١ إلى ٣٣٢

  1. ١/٣٠١/٣٠

    أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين تقريباً،

  2. فلو رأته قبل تسع سنين لزمن لا يسع طهراً وحيضاً فهو حيض وإلا فلا،

  3. ولا حد لآخره، فيمكن إلى الموت.

  4. وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر يوماً.

  5. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، ولا حد لأكثره.

  6. فمتى رأت دماً في سن الحيض -ولو حاملاً- وجب ترك ما تترك الحائض،

  7. فإن انقطع لدون أقله تبين أنه غير حيض، فتقضي الصلاة،

  8. فإن انقطع لأقله أو أكثره أو ما بينهما فهو حيض،

  9. وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة، ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه. والصفرة والكدرة حيض.

  10. وإن رأت وقتاً دماً، ووقتاً نقاءً، ووقتاً دماً،

  11. ١/٣١١/٣١

    وهكذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، ولم يَنْقُصْ مجموع الدماء عن يوم وليلة: فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض.

  12. وأقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوماً، وأكثره ستون يوماً، فإن جاوزه فمستحاضة.