باب الحيض
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٢١ إلى ٣٣٢
-
١/٣٠١/٣٠
أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين تقريباً،
-
فلو رأته قبل تسع سنين لزمن لا يسع طهراً وحيضاً فهو حيض وإلا فلا،
-
ولا حد لآخره، فيمكن إلى الموت.
-
وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر يوماً.
-
وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، ولا حد لأكثره.
-
فمتى رأت دماً في سن الحيض -ولو حاملاً- وجب ترك ما تترك الحائض،
-
فإن انقطع لدون أقله تبين أنه غير حيض، فتقضي الصلاة،
-
فإن انقطع لأقله أو أكثره أو ما بينهما فهو حيض،
-
وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة، ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه. والصفرة والكدرة حيض.
-
وإن رأت وقتاً دماً، ووقتاً نقاءً، ووقتاً دماً،
-
١/٣١١/٣١
وهكذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، ولم يَنْقُصْ مجموع الدماء عن يوم وليلة: فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض.
-
وأقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوماً، وأكثره ستون يوماً، فإن جاوزه فمستحاضة.