بابُ المسابقةِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٣٣٩ إلى ٢٬٣٤٦
-
١/١٨١١/١٨١
تجوز على العِوَض بينَ الخيلِ والبِغالِ والحميرِ والإبلِ والفيلةِ، بشرطِ اتحادِ الجنسِ،
-
فلا تجوزُ بينَ بعيرٍ وفرسٍ،
-
ويُشترطُ معرفةُ المرْكوبَيْنِ وقدْرِ العِوَضِ والمسافةِ.
-
ويجوزُ أنْ يكونَ العِوَضُ منهما أوْ من أحدهما أوْ منْ أجنبيٍّ،
-
فإنْ كانَ منْ أحدهما أوْ منْ أجنبيِّ جازَ بلا شرطٍ، فمنْ سَبَقَ أخذَهُ.
-
وإنْ كانَ منهما اشتُرطَ أنْ يكونَ معهما مُحَلِّلٌ، وهو ثالثٌ على مركوبٍ كفْءٍ لمركوبيْهما لا يُخرجُ عِوَضاً،
-
فمنْ سبقَ منَ الثلاثةِ أخذَ،
-
وإنْ سبقَ اثنان اشتركا فيه.