فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابُ المسابقةِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٣٣٩ إلى ٢٬٣٤٦

  1. ١/١٨١١/١٨١

    تجوز على العِوَض بينَ الخيلِ والبِغالِ والحميرِ والإبلِ والفيلةِ، بشرطِ اتحادِ الجنسِ،

  2. فلا تجوزُ بينَ بعيرٍ وفرسٍ،

  3. ويُشترطُ معرفةُ المرْكوبَيْنِ وقدْرِ العِوَضِ والمسافةِ.

  4. ويجوزُ أنْ يكونَ العِوَضُ منهما أوْ من أحدهما أوْ منْ أجنبيٍّ،

  5. فإنْ كانَ منْ أحدهما أوْ منْ أجنبيِّ جازَ بلا شرطٍ، فمنْ سَبَقَ أخذَهُ.

  6. وإنْ كانَ منهما اشتُرطَ أنْ يكونَ معهما مُحَلِّلٌ، وهو ثالثٌ على مركوبٍ كفْءٍ لمركوبيْهما لا يُخرجُ عِوَضاً،

  7. فمنْ سبقَ منَ الثلاثةِ أخذَ،

  8. وإنْ سبقَ اثنان اشتركا فيه.