بابُ التفليس
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٠٦٩ إلى ٢٬٠٧٩
-
١/١٦٢١/١٦٢
إذا لزمهُ ديْنٌ حالٌّ فطولبَ فادعى الإعسارَ،
-
فإنْ عُهدَ لهُ مالٌ حُبسَ حتى يقيمَ بينةً على إعسارهِ، وإلا حلفَ وخُلِّيَ سبيلهُ إلى أنْ يوسرَ،
-
فإنْ كان لهُ مالٌ وامتنعَ منَ الوفاءِ، باعهُ الحاكمُ ووفَّى عنهُ،
-
فإنْ لمْ يفِ مالُهُ بدينهِ وسألَ هوَ أو وكيلُهُ أوْ غرماؤُهُ الحاكمَ الحَجْرَ حُجِرَ عليهِ،
-
فإذا حجَرَ لمْ يَنْفُذْ تصرُفُهُ في المالٍ، وينفقُ عليهِ وعلى عيالهِ منهُ إنْ لمْ يكنْ لهُ كسبٌ،
-
ثمَّ يبيعهُ الحاكمُ ويحتاطُ، ويَقْسِمُهُ على قدْرِ ديونهمْ،
-
وإنْ كانَ فيهمْ منْ دَينهُ مؤجَّلٌ يجْعلهُ تحتَ يدهِ ولمْ يُقْضَ، أو منْ عندهُ بدَينهِ رهنٌ خُصَّ منْ ثمنهِ بقدْرِ دَينهِ.
-
ولوْ وجدَ أحدهمْ عينَ مالهِ التي باعها لهُ،
-
فإنْ شاءَ ضاربَ معَ الغرماءِ،
-
وإنْ شاءَ فسخَ البيعَ ورجعَ فيها، إلا أنْ يمنعَ مانعٌ منَ الرجوعِ فيها، مثل أنْ تُسْتَحَقَّ بشُفعةٍ، أو رهنٍ، أو خُلِطَتْ بأجودَ، ونحوِ ذلكَ.
-
ويُتركُ للمفلسِ دَسْتُ ثوبٍ يليقُ بهِ، وقوتُهُ وقوتُ عيالهِ يومَ القسْمةِ.