زيارةُ قبرِ النبيِّ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ ومسجدهُ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٨٢٩ إلى ١٬٨٤١
-
١/١٤٥١/١٤٥
ويُندبُ إذا فرغَ منْ حجهِ زيارةُ قبرِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ، فيصلي تحيةَ مسجدهِ،
-
ثمَّ يأتي القبرَ الشريفَ المكرَّمَ فيستدبرُ القِبْلةَ ويجعلُ قنديلَ القِبلةِ الذي عندَ رأسِ القبرِ على رأسهِ، ويطرقُ رأسهُ ويستحضرُ الهيبةَ والخشوعَ،
-
ثمَّ يسلمُ ويصلي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بصوتٍ متوسطٍ، ويدعو بما أحبَّ،
-
ثمَّ يتأخرُ إلى جهةِ يمينهِ قدْرَ ذراعٍ فيسلمُ على أبي بكرٍ،
-
ثمَّ يتأخرُ قدرَ ذراعٍ فيسلمُ على عمرَ رضي اللهُ عنهُما،
-
ثمَّ يرجعُ إلى موقفهِ الأولِ ويكثرُ الدعاءَ والتوسلَ والصلاةَ عليهِ،
-
ثمَّ يدعو عندَ المنبرِ، وفي الروضةِ.
-
ولا يجوزُ الطوافُ بالقبرِ،
-
ويُكرهُ إلصاقُ الظهرِ والبطنِ بهِ،
-
ولا يُقَبِّلُهُ ولا يستلمُهُ.
-
ومنْ أقبحِ البدعِ أكلُ التمرِ في الروضةِ.
-
ويزورُ البقيعَ، فإذا أرادَ الرحيلَ ودَّعَ المسجدَ بركعتينِ، والقبرَ الكريمَ بالزيارةِ والدعاءِ.
-
واللهُ تعالى أعلمُ.