فصلٌ [في غسل الميت]
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬١٥٣ إلى ١٬١٧٠
-
١/٩٠١/٩٠
ثمَّ يغسَّلُ، فإذا كانَ رجلاً فالأولى بغسلهِ الأبُ،
-
ثمَّ الجدُّ، ثمَّ الابنُ،
-
ثمَّ الأخُ، ثمَّ العمُّ،
-
ثمَّ ابنهُ، على ترتيبِ العصباتِ،
-
ثمَّ الرجالُ الأقاربُ، ثمَّ الأجانبُ،
-
ثمَّ الزوجةُ، ثمَّ النساءُ المحارمُ،
-
وإنْ كانَ امرأةً غسَّلها النساءُ الأقاربُ،
-
ثمَّ الأجانبُ، ثمَّ الزوجُ،
-
ثمَّ الرجالُ المحارمُ، وإنْ كانَ كافراً فأقاربُهُ الكفارُ أحقُّ.
-
ويندبُ كونُ الغاسلِ أميناً، ويُسترُ الميتُ في الغسلِ،
-
ولا يحضُرُ سوى الغاسلِ ومعينهِ، ويبخّرُ منْ أولِ غُسْلهِ إلى آخرهِ، والأوْلى تحتَ سقفٍ وبماءٍ باردٍ إلا لحاجةٍ.
-
ويحرُمُ نظرُ عورتهِ ومسُّها إلا بخِرْقةٍ،
-
ويندبُ أنْ لا ينظرَ إلى غيرها،
-
ولا يمسّهُ إلا بخرقةٍ.
-
ويُخرجُ ما في بطنهِ من الفضلاتِ، ويستنجيهِ ويوضئهُ، وينوي غُسْلَهُ، ويغسِل رأسَه ولحيتَه وجسدَه بماءٍ وسدرٍ ثلاثاً، يتعهدُ كلَّ مرةٍ إمرارَ اليدِ على البطنِ،
-
فإنْ لمْ ينظفْ زادَ وتراً، ويجعلُ في الماء قليلَ كافورٍ، وفي الأخيرةِ آكدُ.
-
وواجبهُ: تعميمُ البدنِ بالماءِ،
-
ثمَّ ينشِّفُ بثوبٍ، فإنْ خرجَ منهُ شيءٌ بعدَ الغُسلِ كفاهُ غَسْلُ المحلِّ.