موجبات الغسل
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٨٢ إلى ٢٠٨
-
١/٢١١/٢١
يجب على الرجل من خروج المني، ومن إيلاج
-
١/٢٢١/٢٢
الحشفة في أي فرج كان، قبلاً أو دبراً، ذكراً كان أو أنثى،
-
ولو بهيمة، أو صغيراً في صغيرة.
-
ويجب على المرأة من خروج منيها،
-
ومن أي ذكر دخل في قبلها أو دبرها،
-
ولو أشل، أو من صبي، أو بهيمة.
-
ومن الحيض والنفاس وخروج الولد جافاً.
-
وإنما يتعلق الغسل بتغييب جميع الحشفة.
-
ولو رأى منياً في ثوب، أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه، ندب لهما الغسل ولا يجب،
-
ولا يقتدي أحدهما بالآخر،
-
فإن لم ينم فيه غيره لزمه الغسل،
-
ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعده.
-
ولو جومعت في قبلها فاغتسلت،
-
ثم خرج منيه منها، لزمها غسل آخر بشرطين:
-
١ - أن تكون ذات شهوة لا صغيرة.
-
٢ - أن تكون قضت شهوتها، لا نائمة ومكرهة.
-
ويعرف المني بتدفق أو تلذذ، أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطباً، أو بياض بيض إذا كان جافاً.
-
فمتى وجد واحد منها كان منياً موجباً للغسل،
-
ومتى فقدت كلها لم يكن منياً.
-
ولا
-
١/٢٣١/٢٣
يشترط البياض والثخانة في مني الرجل،
-
ولا الصفرة والرّقَّة في مني المرأة.
-
ولا غسل في مَذْيٍ، وهو: ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة.
-
ولا في وَدْيٍ، وهو: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول.
-
فإن شك: هل الخارج مني أو مذي؟ تخير، إن شاء جعله منياً واغتسل فقط،
-
وإن شاء جعله مذياً، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه، وتوضأ،
-
ولا يغتسل. والأفضل أن يفعل جميع ذلك.