فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٥ - طوافُ الإفاضةِ: وهو الركنُ الخامس من أركان الحج

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٬٧٧٣ إلى ١٬٧٧٧

  1. ١/١٤٠١/١٤٠

    ثمَّ يأتي مكةَ في يومهِ فيطوفُ طوافَ الإفاضةِ، وهوَ ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ، ويبقى محرماً إلى أنْ يأتي بهِ، وصفتُهُ كما تقدَّمَ،

  2. ثمَّ يصلي ركعتينِ، ثمَّ إنْ كانَ سعى مع طوافِ القدومِ لمْ يُعِدْهُ، وإلا سعى، ولأنَّ السعيَ أيضاً ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ ويبقى محرماً إلى أنْ يأتيَ بهِ.

  3. واعلمْ أنَّ الرميَ والحلقَ وطوافُ الإفاضةِ الأفضلُ تقديمُ الرميِ ثمَّ الحلقِ ثمَّ الطوافِ،

  4. فلوْ أتى بها على غيرِ هذا الترتيبِ فقدَّم وأخَّرَ جازَ، ويدخلُ وقتُ الثلاثةِ بنصفِ الليلِ منْ ليلةِ النحرِ، ويخرجُ وقتُ رمي جمرةِ العقبةِ بخروجِ يومِ النحرِ، ويبقى وقتُ الحلقِ والطوافِ

  5. ١/١٤١١/١٤١

    متراخياً ولوْ إلى سنينَ.