فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بابُ الهبةِ

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٣٦١ إلى ٢٬٣٦٩

  1. ١/١٨٢١/١٨٢

    هيَ مندوبةٌ وللأقاربِ أفضلُ، وتُندبُ التسويةُ فيها

  2. ١/١٨٣١/١٨٣

    بينَ أولادهِ حتى بينَ الذكرِ والأنثى، وإنما تصحُّ منْ مطلقِ التصرفِ فيما يجوزُ بيعُهُ بإيجابِ مُنَجَّزٍ وقَبولٍ.

  3. ولا تُملكُ إلا بالقبضِِ، فلهُ الرجوعُ قبلهُ،

  4. ولا يصحُّ القبضُ إلا بإذنِ الواهبِ،

  5. فلو وهبَهُ شيئاً عندهُ، أوْ رهنَهُ إياهُ فلا بدَّ من الإذنِ في قبضهِ ومضيِّ زمن يتأتى فيهِ قبضُهُ والمُضيُّ إليهِ.

  6. فإذا ملكَ لم يكن للواهبِ الرجوعُ إلا أن يَهَبَ لولدهِ أوْ ولدِ ولدهِ وإنْ سفلَ، فلهُ الرجوعُ فيهِ بعدَ قبضِهِ بزيادتِهِ المتصلةِ كالسِّمَنِ لا المنفصلةِ كالولدِ،

  7. فلوْ حُجرَ على الولدِ بفلَسٍ أو باعَ الموهوبَ ثمَّ عادَ إليهِ فلا رجوعَ.

  8. فإنْ وهَبَ وشَرَطَ ثواباً معْلوماً صحَّ وكانَ بيعاً، أوْ مجهولاً بطلَ،

  9. وإنْ لمْ يَشْرطهُ لمْ يلزمْ.