بابُ الهبةِ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٣٦١ إلى ٢٬٣٦٩
-
١/١٨٢١/١٨٢
هيَ مندوبةٌ وللأقاربِ أفضلُ، وتُندبُ التسويةُ فيها
-
١/١٨٣١/١٨٣
بينَ أولادهِ حتى بينَ الذكرِ والأنثى، وإنما تصحُّ منْ مطلقِ التصرفِ فيما يجوزُ بيعُهُ بإيجابِ مُنَجَّزٍ وقَبولٍ.
-
ولا تُملكُ إلا بالقبضِِ، فلهُ الرجوعُ قبلهُ،
-
ولا يصحُّ القبضُ إلا بإذنِ الواهبِ،
-
فلو وهبَهُ شيئاً عندهُ، أوْ رهنَهُ إياهُ فلا بدَّ من الإذنِ في قبضهِ ومضيِّ زمن يتأتى فيهِ قبضُهُ والمُضيُّ إليهِ.
-
فإذا ملكَ لم يكن للواهبِ الرجوعُ إلا أن يَهَبَ لولدهِ أوْ ولدِ ولدهِ وإنْ سفلَ، فلهُ الرجوعُ فيهِ بعدَ قبضِهِ بزيادتِهِ المتصلةِ كالسِّمَنِ لا المنفصلةِ كالولدِ،
-
فلوْ حُجرَ على الولدِ بفلَسٍ أو باعَ الموهوبَ ثمَّ عادَ إليهِ فلا رجوعَ.
-
فإنْ وهَبَ وشَرَطَ ثواباً معْلوماً صحَّ وكانَ بيعاً، أوْ مجهولاً بطلَ،
-
وإنْ لمْ يَشْرطهُ لمْ يلزمْ.