باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٩٢٨ إلى ٩٣٧
-
١/٧٣١/٧٣
تحرمُ الصلاةُ ولا تنعقدُ:
-
١ - عندَ طلوعِ الشمسِ حتى
-
١/٧٤١/٧٤
ترتفعَ قدرَ رمحٍ.
-
٢ - وعندَ الاستواءِ حتى تزولَ.
-
٣ - وعندَ الاصفرارِ حتى تغربَ.
-
٤ - وبعدَ صلاةِ الصبحِ.
-
٥ - وبعدَ صلاةِ العصرِ.
-
ولا يَحرُمُ فيها ما لهُ سببٌ كجنازةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، وسنةِ وضوءٍ، وفائتةٍ، لا ركعتيْ إحرامٍ.
-
ولا تكرهُ الصلاةُ في حرمِ مكةَ مطلقاً،
-
ولا عندَ الاستواءِ يومَ الجمعةِ.