فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٩٢٨ إلى ٩٣٧

  1. ١/٧٣١/٧٣

    تحرمُ الصلاةُ ولا تنعقدُ:

  2. ١ - عندَ طلوعِ الشمسِ حتى

  3. ١/٧٤١/٧٤

    ترتفعَ قدرَ رمحٍ.

  4. ٢ - وعندَ الاستواءِ حتى تزولَ.

  5. ٣ - وعندَ الاصفرارِ حتى تغربَ.

  6. ٤ - وبعدَ صلاةِ الصبحِ.

  7. ٥ - وبعدَ صلاةِ العصرِ.

  8. ولا يَحرُمُ فيها ما لهُ سببٌ كجنازةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، وسنةِ وضوءٍ، وفائتةٍ، لا ركعتيْ إحرامٍ.

  9. ولا تكرهُ الصلاةُ في حرمِ مكةَ مطلقاً،

  10. ولا عندَ الاستواءِ يومَ الجمعةِ.