فصلٌ
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٣٬١٨٩ إلى ٣٬٢٠٠
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
ومنْ حلفَ لا يَدْخُلُ بيتاً فدخلَ بيْتَ شَعَرٍ، حَنِثَ وإنْ كانَ حَضَرِيّاً،
-
وإنْ دخلَ مسْجِداً، فلا، أو لا آكُلُ هذهِ الحِنْطَةَ فجَعَلَها دَقيقاً أوْ خُبزاً، لمْ يَحْنَثْ، أو لا آكُلُ سَمْناً فأكَلَهُ في عصيدةٍ ونحْوِها وهوَ ظاهِرٌ فيها، أو لا أَشْرَبُ منْ هذا النَّهر فشَرِبَ ماءَهُ في كوزٍ، حنِثَ، أو لا آكُلُ لَحْماً فأكَلَ شَحْماً أو كُلْيةً أو كِرْشاً أو كَبِداً أو قلباً
-
١/٢٤٣١/٢٤٣
أو طِحالاً أو أَلِيّةً أوْ سمكاً أو جراداً،
-
فلا حِنْث، أو لا أَلْبَسُ لِزَيْدٍ ثوْباً فوَهَبَهُ لهُ أو اشتَراهُ لهُ،
-
فلا، أو لا أَهَبُهُ فتصَدَّقَ عليهِ، حنِثَ، أو أعارهُ أو وهبهُ فلمْ يَقْبَلْ، أو قبِلَ ولمْ يقبِضْ،
-
فلا، أو لا أتكَلَّمَ فقَرأَ القُرآنَ، أو لا أُكَلِّمُ فلاناً فراسَلَهُ أو كاتَبَهُ أو أشارَ إليهِ، أو لا أسْتَخْدِمُهُ فخَدَمَهُ وهوَ ساكتٌ، أو لا أَتَزَوَّجُ أو لا أُطَلِّقُ أو لا أبيعُ فوَكَّلَ غيرَهُ ففَعَلَ، لمْ يَحْنِث، أو لا آكُلُ هذهِ التَّمْرَةَ فاختَلطَتْ بِتَمْرٍ كثيرٍ فأكَلَهُ إلاّ تَمْرَةً واحدَةً لا يَعْلمُها، أو لا أشرَبُ ماءَ النَّهرِ فشَرِبَ بعضَهُ، لم يحنث، أو لا أكلِّمهُ زماناً أو حيناً، بَرَّ بِأدْنى زَمنٍ، أو لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ، واليمينُ باقِيَةٌ لمْ تَنْحَلَّ، أو لَيأْكُلَنَّ هذا غَداً فأكلَهُ في يَومِهِ، أو أتْلَفَهُ أو تلِفَ منَ الغدِ بعد إمْكانِ أكلِهِ، حنث،
-
وإنْ تلِفَ في يومِهِ،
-
فلا، أو لا أسْكُنُ هذهِ الدَّارَ فخَرَجَ مِنْها بنِيَّةِ التَّحْويلِ،
-
ثمَّ دخلَ لِنَقْلِ القُماشِ، لمْ يَحنَث، أو لا أُساكِنُ زيْداً فسَكَنَ كُلُّ واحدٍ منهُما في بيْتٍ من دارٍِ كبيرةٍ، وانفردَ ببابٍ ومَرافقَ، لمْ يحنث، أو لا ألْبَسُ هذا الثَّوْبَ وهوَ لابِسُهُ، أو لا أَرْكبُ هذا وهوَ راكِبُهُ، أو لا أَدْخُلُ هذهِ الدَّارَ وهوَ فيها، فاستَدامَ، حنث، أو لا أتزَوَّجُ وهوَ مُتزوِّجٌ، أو لا أتطَيَّبُ وهو مُتطَيِّبٌ، أو لا أتطّهَّرُ
-
١/٢٤٤١/٢٤٤
وهو مُتَطَهِّرٌ فاستدامَ، فلا، أو لا أَدخُلُ هذهِ الدَّارَ فصعِدَ سطْحَها منْ خارِجِها، أو صارتْ عَرْصَةً فدخلَها، لمْ يَحْنَثْ، أو لا أدخُلُ دارَ زَيْدٍ فدخلَ مسْكَنَهُ بِكِراءٍ أو عاريةٍ، لمْ يحنث، إلاّ أنْ ينويَ ما يَسْكُنُهُ.
-
وإذا حلفَ على شيءٍ فقال: إنْ شاءَ اللهُ تعالى، مُتَّصِلاً باليمينِ، وكانَ قَصَدَ الاستثناءَ قبْلَ فراغِهِ منَ اليمينِ، لمْ يحنث،
-
وإنْ جرى الاستثناءُ على لِسانِهِ على عادتِهِ ولمْ يقصدْ بهِ رَفْعَ اليمينِ، أو بدا لهُ الاستثناءُ بعْدَ الفَراغِ منَ اليمينِ، لمْ يَصِحَّ الاستثناء.