مندوبات القراءة بعد الفاتحة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٥٦٦ إلى ٥٨٢
-
١/٤٨١/٤٨
ثم يندب لإمامٍ ومنفرد في الركعة الأولى والثانية فقط -بعد الفاتحة- قراءة سورة كاملة.
-
ويندب لصبحٍ وظهرٍ طوال المفصَّل، وعصرٍ وعشاءٍ أوساطه، ومغربٍ قصاره، إن رضي بطواله وأوساطه مأمومون محصورون، وإلا خفف. ولصبح الجمعة: (الم. تَنْزِيلُ) و: (هَلْ أَتَى) ولسنة المغرب ولسنّة الصبح وركعتي الطواف والاستخارة: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والإخلاص.
-
ويندب
-
١/٤٩١/٤٩
الترتيل والتدبر، وتكره السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام،
-
فإن كانت سرية أو جهرية ولم يسمع لبعد أو صمم ندبت له أيضاً،
-
وكذا لو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على الأصح.
-
ويطوّل الأولى على الثانية.
-
ولو فات المسبوق ركعتان، فتداركهما بعد السلام، ندبت السورة فيهما سراً.
-
ويجهر الإمام والمنفرد في: الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وخسوف القمر، والتراويح، والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر في الباقي.
-
فإن قضى فائتة الليل والنهار ليلاً جهر، أو فائتة النهار والليل نهاراً أسر، إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقاً. [العجز عن قراءة الفاتحة] :
-
ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، وإلا فقراءتها من مصحف،
-
فإن عجز-لعدم ذلك، أو لم يجد معلماً، أو ضاق الوقت- حرُمت بالعجمية،
-
فإن أحسن غيرها لزمه سبع آيات لا يَنْقُصُ حروفها عن حروف الفاتحة،
-
فإن لم يحسن قرآناً لزمه سبعة أذكار بعدد حروفها،
-
فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه، وأتى بدله من قرآن أو ذكر،
-
فإن حفظ الأول قرأه ثم أتى بالبدل، أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه،
-
فإن لم يحسن شيئاً وقف بقدر الفاتحة، ولا إعادة عليه.