باب قضاء الحاجة
عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ١٤٧ إلى ١٨١
-
١/١٩١/١٩
يندب لمريد الخلاء أن ينتعل إلا لعذر، ويستر رأسه، وينَحِّي ما فيه ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم،
-
فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه، ويهيء أحجار الاستنجاء.
-
ويقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
-
وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
-
ويقدم داخلاً يساره وخارجاً يمينه.
-
ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج، وتقديم اليسرى واليمنى، وتنحية ذكر الله تعالى ورسوله- بالبنيان، بل يشرع بالصحراء أيضاً.
-
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويرخيه قبل انتصابه.
-
ويعتمد في
-
١/٢٠١/٢٠
الجلوس على يساره، ولا يطيل، ولا يتكلم.
-
فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره، وينتر بلطف ثلاثاً.
-
ولا يبول قائماً بلا عذر،
-
ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششاً،
-
ولا ينتقل في المراحيض.
-
ويبعد في الصحراء ويستتر.
-
ولا يبول في جحر، وموضع صلب، ومهب ريح، ومورد، ومتحدث للناس، وطريق، وتحت شجرة مثمرة، وعند قبر، وفي الماء الراكد، وقليل جار.
-
ولا مستقبل الشمس والقمر، وبيت المقدس، ومستدبرَه./ ٩
-
ويحرم البول على مطعوم، وعظم، ومعظم، وقبر، وفي مسجد ولو في إناء.
-
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل، ويباحان في البنيان إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة أذرع.
-
ويكفي مرتفع ثلثي ذراع من جدار، ووهدة، ودابة، وذيله المرخي قبالة القبلة.
-
والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة، فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع -وهي ثلثا ذراع- جاز فيهما، وإلا فلا، إلا في المراحيض فيجوز مع كراهة،
-
وإن بعُد جدارها أو قََصُر.
-
ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين، لا ريح ودودة وحصاة وبعرة بلا
-
١/٢١١/٢١
رطوبة.
-
وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم، وتعقيبها بالماء أفضل.
-
ويغني عن الحجر كل: جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم ومطعوم، كجلد المذكى قبل الدباغة.
-
فلو استعمل مائعاً غير الماء، أو نجساً، أو طرأت نجاسة أجنبية، أو انتقل ما خرج منه عن موضعه، أو جف، أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة، تعين الماء،
-
فإن لم يجاوزهما كفى الحجر.
-
ويجب إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات، إما بثلاثة أحجار، أو بحجر واحد له ثلاثة أحرف وإن أُنْقِيَ بدونها،
-
فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء، وندب إيتار.
-
ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه،
-
ثم يعكس بالثاني، ثم الثالث على الصفحتين والمسرُبة.
-
ويجب وضعه أولاً بموضع طاهر ثم يمره.
-
ويكره الاستنجاء بيمينه، فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها.
-
والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء،
-
فإن أخره عنه صح، أو عن التيمم فلا.