فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة المسبوق

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٨٣٧ إلى ٨٤٦

  1. ١/٦٧١/٦٧

    ولوْ وجدَ الإمامَ راكعاً، أحرمَ منتصباً ثمَّ كبَّرَ للركوعِ،

  2. فإنْ وقعَ بعضُ تكبيرةِ الإحرامِ في غيرِ القيامِ لمْ تنعقدْ، فإنْ وصلَ

  3. ١/٦٨١/٦٨

    إلى حدِّ الركوعِ المجزئ، واطمأنَّ قبلَ رفعِ الإمام ِعنْ حدِّ الركوعِ المجزئ حصلتْ لهُ الركعةُ،

  4. فإنْ شكَّ هلْ رفعَ الإمامُ عنِ الحدِّ المجزئ قبلَ وصولهِ إلى الحدِّ المجزئ، أوْ بعدَهُ، أوْ كانَ الركوعُ غيرَ محسوبٍ للإمامِ، كمحدثٍ،

  5. وكذا من بهِ نجاسةٌ خفيّةٌ، أو ركوعَ خامسةٍ، لمْ يدركْ.

  6. ومتى أدركَ الاعتدالَ فما بعدَهُ انتقلَ معَهُ مكبِّراً، ويسبحُ ويتشهدُ معهُ في غير موضعهِ،

  7. ولوْ أدركهُ ساجداً أوْ متشهداً سجدَ أوْ جلسَ بلا تكبيرٍ،

  8. ولوْ سلمَ الإمامُ وهوَ موضعُ جلوسِ المسبوقِ قامَ مكبراً،

  9. فإنْ لمْ يكنْ موضعَهُ فلا تكبيرَ.

  10. وإنْ أدركَ الإمامَ قبلَ أنْ يسلمَ أدركَ فضيلةَ الجماعةِ، وما أدركَهُ فهوَ أولُ صلاتهِ، وما يأتي بهِ بعدَ سلامِ الإمامِ فهوَ آخرُ صلاتهِ فيعيدُ فيِ القنوتَ.