فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل [الظهار]

عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةالمسائل ٢٬٨٩٩ إلى ٢٬٩٠٤

  1. ١/٢٢٠١/٢٢٠

    الظِّهارُ هو أنْ يُشبِّهَ امرأتَهُ بظَهْرِ أُمِّهِ أو غيرِها منْ محارمِهِ، أو بِعُضْوٍ منْ أعضائِها، فيقول: أنتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أو كَفَرْجِها أو كَيَدِها،

  2. فإذا قالَ ذلكَ ووُجدَ العوْدُ لزِمتْهُ الكفَّارةُ، وحَرُمَ وطْؤُها حتَّى يُكفِّرَ، والعَوْدُ هو: أنْ يُمْسِكَها بعدَ الظِّهارِ زمناً يُمكنُهُ أنْ يقولَ لها فيهِ أنتِ طالقٌ فلمْ يقُلْ،

  3. فإنْ عَقَّبَ الظِّهارَ بالطَّلاقِ على الفوْرِ طُلِّقَتْ ولا كفَّارةَ.

  4. والكفَّارةُ: عِتْقُ رقَبَةٍ مُؤْمنةٍ، سَليمةٍ منَ العُيوبِ التي تَضُرُّ بالعَمَلِ،

  5. فإنْ لمْ يَجِدْ فصيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابعينِ،

  6. فإنْ لمْ يستطِعْ فإطعامُ ستِّينَ مِسْكيناً، كل مِسْكينٍ مُدّاً منْ قوتِ البلدِ حبّاً، بالنِّيَّةِ.